Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9494 02/11/1996

الترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت

مرسوم رقم 9494 تاريخ 02/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9494
التاريخ
02/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4327
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9714 تاريخ 31/12/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9494 تاريخ 02/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على طلب شركة بيبلوس تاور ش .م.ل.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بيبلوس تاور ش .م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها اسمية ثلثها لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف وبالابقاء على ملكية العقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته 1891 مترا مربعا. على الشركة المذكورة ان تخصص العقار المذكور للغاية التي اعد لها (تشييد بناء يخصص كمركز رئيسي لبنك بيبلوس ش .م.ل.) وان تبدأ بتنفيذ مشروعها هذا خلال مهلة سنة من تاريخ تبليغها المرسوم وان تنهيه في مهلة ثلاثين شهرا من هذا التاريخ الاخير وان تبلغ التعديل امانة السجل العقاري وتسجله في امانة السجل التجاري حسب الاصول وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996