المادة 1
مادة 1: تعدل سلسة رواتب مهندسي فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بحيث يتضمن الراتب 50% تعويض اختصاص بدلا من 40% لمن زادت خدماتهم في المصلحة عن ثماني سنوات .
مرسوم رقم 5718 30/06/1973
مرسوم رقم 5718 تاريخ 30/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل سلسة رواتب مهندسي فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بحيث يتضمن الراتب 50% تعويض اختصاص بدلا من 40% لمن زادت خدماتهم في المصلحة عن ثماني سنوات .
مادة 2: تصبح سلسلة رواتب مستخدمي الفئة الاولى والثانية من السلك الفني في فرع النقل المشترك المرفقة بالمرسوم رقم 6024 تاريخ 19/11/1966 وفاقا لما هو محدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: امين الحافظ وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة