Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5683 23/06/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 5683 تاريخ 23/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5683
التاريخ
23/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1973, ص. 679-680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5683 تاريخ 23/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

25/15 رخام, ترافرتين, ايكوسين واحجار كلسية اخر للنحت ... الخ. آ ب - بدون تعديل ج- د- غيرها: 43 1- منشورا بسماكة 25 سنتيمترا او اقل. القيمة 8% 45 2- غيرها. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين الحافظ الامضاء: بهيج طبارة وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973