Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحق لكل دائن للبائع او المتفرغ, سواء كان دينه مستحقا او غير مستحق, ان يقدم خلال المهلة المبينة بالمادة السابقة اعتراضا موجها الى المحكمة التي تشرف على السجل التجاري الخاص الذي سجل فيه البيع يذكر فيه, تحت طائلة البطلان سبب الدين الذي له ومقداره, ويرفق باعتراضه صورة عن سند الدين اذا كان لديه سند, وعلى هذا الدائن ان يعين في اعتراضه محل اقامة مختارا في نطاق اختصاص المحكمة الموجه اليها الاعتراض , وان لم يعينه اعتبر متخذا محل اقامة في قلم المحكمة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/14/