Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

خلال مهلة عشرة ايام ابتداء من نهاية النشر الملحوظ في المادة 12 يمكن لكل دائن له رهن على المؤسسة المباعة او المتفرغ عنها او تقدم باعتراض وفقا للمادة 15 ان يطالع في المقام المختار على صك البيع والاعتراضات وان يعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة السدس على الاقل اذا كان هذا الثمن غير كاف لايفاء كافة الدائنين المقيدين او المعترضين.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/18/