المادة 17
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/17/