Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

خلال المهلة ذاتها يجب ان يدون كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم المؤجر اذا كان تاجرا وفي مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسماية الى الف ليرة لبنانية يحكم بها وفقا للالمادة 37 من قانون التجارة.

يأمر القاضي باجراء القيد المهمل تدوينه خلال مهلة خمسة عشر يوما. وفي حال عدم الخضوع للاصول يتعرض المخالف لغرامة جديدة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/40/