Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10 21/12/1998

تعيين العميد الركن ميشال سليمان قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد

مرسوم رقم 10 تاريخ 21/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10
التاريخ
21/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10 تاريخ 21/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته,

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 21/12/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998