المادة 1
مادة 1: اعفي السيد انطوان طرابلسي, نائب مدير عام امن الدولة, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة اقصاها سنة واحدة.
مرسوم رقم 15 21/12/1998
مرسوم رقم 15 تاريخ 21/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169
تاريخ 29/04/1972 وتعديلاتته (تحديد بعض الاحكام
الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ21/12/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد انطوان طرابلسي, نائب مدير عام امن الدولة, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة اقصاها سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج القرم
نصوص ذات صلة