Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1837 06/12/1999

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 1837 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1837
التاريخ
06/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3592-3593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1837 تاريخ 06/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النفط بالوكالة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999