Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ­ يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم: 1­ نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم. 2­ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب. 3­ القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب الاساسي. ­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الصندوق ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

المادة 7 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201363/article/7/