Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: 1­ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2­ من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد فى احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 3­ من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

المادة 6 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201363/article/6/