المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة بيوتيك إلى وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لصالح مختبر تحاليل الدم التابع لمستشفى ابلح العسكري, وهي كمية من التجهيزات يقدر ثمنها بحوالي /615000/د.أ مبينة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8850 09/10/2002
مرسوم رقم 8850 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة بيوتيك إلى وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لصالح مختبر تحاليل الدم التابع لمستشفى ابلح العسكري, وهي كمية من التجهيزات يقدر ثمنها بحوالي /615000/د.أ مبينة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة