المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مجلس كنائس الشرق الأوسط/المنظمة الدانماركية للمساعدات الكنسية DCA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي آلية من نوع جيب لاند روفر وبداخلها عتاد خاص بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8823 09/10/2002
مرسوم رقم 8823 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مجلس كنائس الشرق الأوسط/المنظمة الدانماركية للمساعدات الكنسية DCA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي آلية من نوع جيب لاند روفر وبداخلها عتاد خاص بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة