Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8869 09/10/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في علما (قضاء زغرتا)

مرسوم رقم 8869 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8869
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8869 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هلا

عدنان الست المسجل برقم 2183/12 تاريخ

10/05/2002 والمتضمن طلب الموافقة لها

على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في

علما (قضاء زغرتا) باسم مدرسة ليسيه علما,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هلا عدنان الست المولودة عام 1960 في النوري (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1150 من منطقة علما العقارية (قضاء زغرتا) باسم مدرسة ليسيه علما. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002