المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هلسنكي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فنلندا.
مرسوم رقم 13350 12/07/1963
مرسوم رقم 13350 تاريخ 12/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هلسنكي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فنلندا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1574 تاريخ 28 حزيران 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة