المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/201595/article/2/