المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا
مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا
المادة 3 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/201595/article/3/