Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

احكام انتقالية:

تنفذ وصلات التوتر الواطي المدفوعة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وتركيب جميع شعبها وعداداتها الملحوظة بناء للقواعد المرعية الاجراء سابقا وذلك خلال مهلة 18 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وبعد انقضاء هذه المهلة تطبق على الاشتراكات التي تتجاوز قدرتها 1100 ف .ا. احكام المادة الثانية والفقرة آ = 2 من المادة السابعة من هذا المرسوم. تنفذ وصلات التوتر المتوسط المدفوعة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا للقواعد المرعية الاجراء سابقا.

المادة 10 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201715/article/10/