Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ان البدلات الملحوظة في النصوص اعلاه تستوفى مقابل تركيب الوصلات والشعب فقط ولا تعفى المشترك من دفع:

- السلفة على المقطوعية (التأمين)

- ايجار العدادات والمحولات

- كل الرسوم الاخرى الملحوظة في الاحكام المرعية الاجراء ولا يحق للمصلحة ان تطلب تأمين مقطوعية معينة او مساهمة في خطوط التوتر الواطي والمتوسط الا في الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201715/article/9/