Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

اذا طلب المشترك على التوتر المتوسط ازالة الوصلة قبل مرور عشر سنوات على تنفيذها تعيد المصلحة له قيمة المعدات القابلة للاسترداد محسوبة على اساس السعر الحالي للمواد محسوما منه 10% عن كل سنة او جزء من سنة استعمال وبعد حسم تكاليف ازالة الوصلة واعادة الشبكات الى حالتها الطبيعية.

لا تطبق احكام هذه المادة على مشتركي التوتر الواطي, الا في حال طلب اشتراك موقت لا يتعدى امده سنة واحدة.

المادة 8 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201715/article/8/