Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة: عن البنزين: 14 قرشا لبنانيا رسم مالي عن كل ليتر 4 قروش لبنانية رسم بلدي عن كل ليتر بما فيه نصيب البلديات من الرسم الاساسي ــــ 18 قرشا لبنانيا المجموع عن الكاز: 4 قروش لبنانية رسم مالي عن كل ليتر 2،50 ٍ ٍ ٍ بلدي ٍ ٍ ــــــ 6،50 قروش لبنانية المجموع

المادة 1 من مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/202002/article/1/