Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعطى اصحاب مستودعات البنزين والكاز والمازوت السائل والجامد مهلة تنتهي في غاية 4 شباط سنة 1947 لتقديم بيانات بكميات المواد المذكورة الباقية لديهم في اليوم الاول من الشهر والمدفوعة عنها الرسوم المحددة في المادة 11 من قانون, 4 شباط سنة 1946, شرط ان تكون واردة اليهم باجازات سابقة لتاريخ اول شباط سنة 1947

المادة 2 من مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/202002/article/2/