المادة 1
مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"
مرسوم 26/01/1946
مرسوم تاريخ 26/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة