Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 26/01/1946

ملحق للمرسوم رقم 4851 الصادر بتاريخ 15-1-1946 المتعلق بتشكيل مجلس أمن الدولة

مرسوم تاريخ 26/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
26/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1946, ص. 169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 26/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946