Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7512 04/02/1952

احداث وظيفتي كاتب عدل جديدتين في محافظة بيروت

مرسوم رقم 7512 تاريخ 04/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7512
التاريخ
04/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1952, ص. 78-79
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7512 تاريخ 04/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت وظيفتا كاتب عدل جديدتان في بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952