مرسوم رقم 7512 تاريخ 04/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/02/1952الغاء المرسوم رقم 5661 تاريخ 16-8-1951 وتعديل المادة 1 من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13-7-945 المتعلقين بتحديد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي
مرسوم رقم 6821 تاريخ 05/02/1952تصحيح للمرسوم رقم 6821 تاريخ 4-12-1951 يتعلق بتقسيم التوتر المسموح باستعماله في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية