Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7424 30/01/1952

تعديل المرسوم رقم 1112 تاريخ 6-2-950 المتعلق بتحديد الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات لنفقات نقلهم بداعي الخدمة

مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7424
التاريخ
30/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1952, ص. 74-75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 1112 تاريخ 6/2/950

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1112 تاريخ 6/2/950 على الشكل التالي: "ان الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات تسديدا لنفقات تنقلهم بداعي الخدمة في سيارات خاصة يملكونها تحدد كما يلي: على الطرقات الساحلية 14 غ.ل عن كل كيلو متر مقطوع على الطرقات الجبلية 16 غ.ل ً ً ً ً ويعطى هؤلاء الموظفون الاضافات المبينة في المادة الاولى ما عدا الاضافة التي تعطى لقاء ساعات الانتظار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952