Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1112 تاريخ 6/2/950 على الشكل التالي: "ان الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات تسديدا لنفقات تنقلهم بداعي الخدمة في سيارات خاصة يملكونها تحدد كما يلي: على الطرقات الساحلية 14 غ.ل عن كل كيلو متر مقطوع على الطرقات الجبلية 16 غ.ل ً ً ً ً ويعطى هؤلاء الموظفون الاضافات المبينة في المادة الاولى ما عدا الاضافة التي تعطى لقاء ساعات الانتظار.

المادة 2 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 30/01/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/202048/article/2/