Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة رقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال25 الف ليرة.

المادة 20 من مرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202056/article/20/