Rulings

State Council 10/11/1980

شورى حكم رقم : 742 /1980

Court
شورى
Number
742/1980
Date
10/11/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاعات الناشئة بين مصلحة مياه كسروان والفتوح ومستخدمها.

-

بما ان مصلحة مياه كسروان والفتوح هي من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي وذلك بالنظر لكون موضوعها يتناول اعمالا بوسع المؤسسات الخاصة القيام بها وانها تستوفي بدلات اشتراك عن الخدمات التي تقدمها وان العرف التجاري يسود حساباتها عملا بالمادة 4 و12 و20 من مرسوم انشاء المصلحة رقم 14872 تاريخ 1957/02/02. وبما ان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي بين المؤسسات العامة التجارية او الصناعية وافراد جهاز العمل لديها تدخل في اختصاص القضاء العدلي وتخضع لنظام القانون الخاص ولا يستثنى في هذا الشأن سوى الشخص المكلف بادارة مجموع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها بالنظر لطبيعة هاتين الوظيفتين. وبما ان اجتهاد المجلس منذ قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 121 تاريخ 978/03/29 قد استقر على هذا الاساس . وبما ان مراجعة المستدعي الحاضرة تكون والحالة هذه خارجة عن اختصاص هذا المجلس وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .