المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/202064/article/4/