Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2184 30/01/1992

تعيين محامين عامين لدى النيابة العامة المالية

مرسوم رقم 2184 تاريخ 30/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2184
التاريخ
30/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1992, ص. 103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2184 تاريخ 30/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من القاضيين المنفردين في بيروت السيدين جوزف خليل ورالف الرياشي الى النيابة العامة المالية وعين كل منهما بوظيفة محام عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992