المادة 1
مادة 1: نقل كل من القاضيين المنفردين في بيروت السيدين جوزف خليل ورالف الرياشي الى النيابة العامة المالية وعين كل منهما بوظيفة محام عام.
مرسوم رقم 2184 30/01/1992
مرسوم رقم 2184 تاريخ 30/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: نقل كل من القاضيين المنفردين في بيروت السيدين جوزف خليل ورالف الرياشي الى النيابة العامة المالية وعين كل منهما بوظيفة محام عام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة