Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2195 31/01/1992

تعديل بدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل

مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2195
التاريخ
31/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1992, ص. 118-119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء بقيمة 15% (خمسة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992