Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2180 29/01/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 149 في قاع الريم (نبع الساقية) (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

مرسوم رقم 2180 تاريخ 29/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2180
التاريخ
29/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1992, ص. 117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2180 تاريخ 29/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 149 في قاع الريم (نبع الساقية) (محافظة البقاع - قضاء زحلة) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم 153 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992