Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9775 23/01/1997

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1997

مرسوم رقم 9775 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9775
التاريخ
23/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9775 تاريخ 23/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

08/11/1996,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفعيهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1997 وفقا لاحكام المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997