المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم رقم 9780 24/01/1997
مرسوم رقم 9780 تاريخ 24/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 15/04/1994 المتضمن رغبة السيد مجدي
عبد الكريم قاووق في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة