Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على المحامي كلما دعت الحاجة ان يستحصل على كافة المعلومات او المستندات الاساسية للدفاع على كافة مصالح الدولة, وعليه لهذا الغرض الانتقال الى مراكز الادارات المعنية والاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة اليه في اقلام المحاكم او الدوائر الرسمية. ويتوجب على الادارات المعنية تأمين كل ما يحتاجه المحامي من معلومات ومستندات وملفات تتعلق بالدعوى الموكولة اليه.

المادة 8 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/8/