Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 858 30/01/1978

نقل دعوى من محكمة زحلة الى محاكم بيروت

مرسوم رقم 858 تاريخ 30/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
858
التاريخ
30/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1978, ص. 117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 858 تاريخ 30/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل الى محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في البقاع, المتعلقة بحيازة المدعويين سليم رشيد عاصي وطوني جورج سروجي وانطوان الياس التن حشيشة الكيف بقصد الاتجار بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978