Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 894 01/02/1978

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع عن ودائع المصارف في سنتي 1976-1977

مرسوم رقم 894 تاريخ 01/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1978. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
894
التاريخ
01/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1978, ص. 136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 894 تاريخ 01/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1976 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1975

المادة 2

مادة 2: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1977 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1976

المادة 3

مادة 3: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/75

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978