المادة 2
مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.
مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.
المادة 2 من مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/202267/article/2/