المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقً للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفً.
مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقً للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفً.
المادة 3 من مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/202267/article/3/