Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7237 21/01/2002

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2002

مرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7237
التاريخ
21/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما

المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

27/11/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

72/2001-2002 تاريخ 27/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 20.2 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعه الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري لائحة مرفقة بالمرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002 تتضمن عدد الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2002

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002