Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 58 03/03/1977

تعديل بدل الاشتراك السنوي بالعلب البريدية

مرسوم رقم 58 تاريخ 03/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
58
التاريخ
03/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/03/1977, ص. 94
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 58 تاريخ 03/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاشتراك السنوي غير المجزء المستوفى عن العلب البريدية كما يلي: أ - كبيرة 150 ل.ل. ب - صغيرة 100 ل.ل. ج - في مراكز الاصطياف 100 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 3 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977