المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تصوير شعاعي للثدي مع كامل اجهزته, سيرد من باريس عن طريق مطار بيروت الدولي بموجب الفاتورة رقم 000011/200101- F
مرسوم رقم 6802 28/11/2001
مرسوم رقم 6802 تاريخ 28/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تصوير شعاعي للثدي مع كامل اجهزته, سيرد من باريس عن طريق مطار بيروت الدولي بموجب الفاتورة رقم 000011/200101- F
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة