Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6801 28/11/2001

قبول هبة عينية مقدمة من دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية لصالح وزارة المالية

مرسوم رقم 6801 تاريخ 28/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6801
التاريخ
28/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6801 تاريخ 28/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة ادناه والمقدمة من دار الهندسة التصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) ش . م. ل, لصالح وزارة المالية, وهي التالية: 1­ وضع الخرائط والاشراف الكامل على تنفيذ تشييد مبنى من طابقين يعود للمديرية العامة للجمارك­ مكتب جمارك صيدا. 2­ وضع خرائط التقطيع الداخلي والمواصفات الفنية للمفروشات التي تعود الى قسم من الطابق الارضي لمبنى مديرية المالية العامة, في كورنيش النهر, وذلك مساهمة منها في دعم جهود الوزارة لأعمال التأهيل والتطوير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001