Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6792 28/11/2001

حل مجلس بلدية جديدة القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 6792 تاريخ 28/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6792
التاريخ
28/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6792 تاريخ 28/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 22 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون البلديات وقانون المختارين

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة جديدة القيطع­ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001