Read this page in English
النص الكامل

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية. مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 4818 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 4795 / 1982 )

يشترط في هيئة التدريس الشروط التالية وهي:

في تعيين الاستاذ:

- ان يكون حائزا شهادة "شهادة دكتوراه دولة" او ما يعادلها.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل.

- وان يرشحه مجلس الجامعة للتعيين مباشرة في هذه الرتبة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد الذي سيدرس فيه.

في تعيين الاستاذ المساعد:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 4818 تاريخ 1/2/82-ج.ر. عدد 7):

يشترط في المرشح للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

- حيازة شهادة دكتوراه وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل.

في تعيين المعيد:

ان يكون حائزا شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها او الاجازة في الحقوق او ما يعادلها ومارس التعليم العالي ثلاث سنوات على الاقل.

- في تعيين الاساتذة المتعاقدين.

- في تعيين الاساتذة المتعاقدين غير المتفرغين

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 4795 تاريخ 29/1/82 ج.ر. عدد 7):

- ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها.

- ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم في كلية او كليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين سنة.

يدرس مجلس الادارة قضية معادلة الشهادات والاعمال التي يمكن ان تعتبر معادلة لممارسة التعليم.

المادة 13 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/13/