Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4795 25/01/1982

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14-11-1959 المتضمن نظام كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 4795 تاريخ 25/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4795
التاريخ
25/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1982, ص. 185-186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4795 تاريخ 25/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "في تعيين الاساتذة المتعاقدين غير المتفرغين: - ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها. - او ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم في كلية او كليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين سنة". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982