المادة 26
لا يمكن الطالب ان يبقى في الصف ذاته اذا رسب في امتحانات اربع دورات الا بعذر شرعي يوافق عليه مجلس الادارة.
نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية. مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن الطالب ان يبقى في الصف ذاته اذا رسب في امتحانات اربع دورات الا بعذر شرعي يوافق عليه مجلس الادارة.
المادة 26 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/26/