State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1103 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1103/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص لطالب الحقوق الراسب في عدة دورات من التسجيل في العام التالي
-
حيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس ادارة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بتاريخ 28 ايلول سنة 1961 يقضي بعدم الترخيص للمستدعي في تقديم الامتحان في الدورة الثانية للعام الدراسي 1960-1961 ورفض تسجيله في العام الدراسي التالي استنادا للمادة 26 من نظام كلية الحقوق الصادر بالمرسوم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 لانه رسب خمس دورات في السنة الثانية من قسم الحقوق ابتداء من العام الدراسي 1958-1959 وذلك بعد ان كان قد اجيز له الاشتراك في الدورة الاولى من العام الدراسي 1960-1961 حيث ان مجلس الادارة بقراره المشار اليه قد اخذ بالدورات التي كان المستدعي قد اشترك فيها ورسب اثناء وجوده في معهد الاكاديمية للحقوق وقبل انتقالها الى معهد الحقوق في الجامعة اللبنانية الذي انشىء بالمرسوم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 وحيث انه ليس في هذا المرسوم ما يجيز الاخذ بدورات الرسوب السابقة له وادخالها في حساب دورات الرسوب التي يرفض الطالب بعدها من الاشتراك بالامتحانات ومن التسجيل في العام الدراسي التالي وحيث انه اذا كانت المادة 31 نصت على اخضاع الطالب للشروط التي يقررها مجلس الادارة فان مثل هذه الشروط لم تكن قد حددت عند صدور القرار المطعون فيه وان الشروط التي تعينها المادة 31 المذكورة هي التي توضع بطريقة التنظيم العام وتطبق على الحالات الفردية التي تنطبق عليها وليست القرارات الفردية ذاتها التي يصدرها مجلس الادارة لمناسبة النظر في كل حالة من الحالات وحيث ان القرار المطعون فيها يكون مخالفا للمرسوم 2516 وبالتالي مستوجبا الابطال