Read this page in English
النص الكامل

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية. مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة يسوغ بصورة موقتة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين بعض افراد هيئة التدريس من بين المحامين او كبار القضاة السابقين الذين مارسوا مهنة المحاماة او وظيفة القضاء او تعليم الحقوق عشرين سنة على الاقل.

المادة 30 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/30/